الشيخ فاضل اللنكراني

83

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : لو كان المعروف والمنكر من الأمور التي يهتمّ به الشارع الأقدس ، كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين ، وهتك نواميسهم ، أو محو آثار الإسلام ومحو حجّته بما يوجب ضلالة المسلمين ، أو إمحاء بعض شعائر الإسلام ، كبيت اللَّه الحرام بحيث يُمحى آثاره ومحلّه ، وأمثال ذلك ، لابدّ من ملاحظة الأهمّية ، ولا يكون مطلق الضرر - ولو النفسي - أو الحرج موجباً لرفع التكليف ، فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس ، فالظاهر وجوبه ، فضلًا عن الوقوع في ضرر ، أو حرج دونها 1 .